Rulings

Labour Arbitration Councils 25/02/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 232 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
232/1966
Date
25/02/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط مصلحة سكك حديد الدولة بعامل يعمل في مركز الشركة ويتقيد باوقات الدوام والعمل.

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تدلي بوجوب رد الدعوى الحاضرة لعلة ان الرابطة القانونية التي يربطها بالمدعي انما هي متفرعة عن عقد مقاولة لا عن عقد استخدام. وحيث من المسلم به اجتهادا ان في سبيل معرفة ماهية العقد وتحديد مفاعيله ينبغي على ضوء الحالة الراهنة استجلاء حقيقة العلاقات الناشئة بين الفريقين' التي على اساسها تكون هذا العقد. وحيث من الرجوع الى مجمل التحقيقات المجراة بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والى مدلول اقوال الشاهدين اللذين سماهما المدعي تتضح الامور التالية: اولا: ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها مدة ست عشرة سنة بصورة متواصلة مستمرة. ثانيا: ان مركز عمله كان ضمن المركز المخصص لصب المعادن في معمل الشركة. ثالثا: انه كانه ملزما بالتقيد باوقات الدوام والعمل. رابعا: ان المصلحة اوقفته كما اوقفت رفاقه الباقين عن العمل. حيث ان القول بان المدعي لم يكن يقبض اجرا من المصلحة /لائحة جوابية اولى/ انما بقي منفيا بما تضمنه اللائحة الجوابية الثانية المقدمة تعليقا على افادة الشهود. وحيث طالما من المسلم به قانونا ان عقد المقاولة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص اخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل )المادة 624 م.ع فان العامل الرئيسي في هذا العقد يكون اذن اتمام العمل المعين دون ان يكون هنالك شرط يجعل العامل رهن خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته اي ان المفهوم المعاكس لهذا النص هو ان العمل الذي يقوم به شخص ما في خدمة معينة تحت ادارة واشراف رب العمل انما يكون عملا تتوفر فيه صفات عقد الاستخدام وتنتفي عنه صفة عقد المقاولة الامر الذي يخول المستخدم ان يطالب بتعويضه الناتج عن صرفه من الخدمة.