Labour Arbitration Councils 04/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 271 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 271/1966
- Date
- 04/03/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب تمنع رب العمل عن دفع اجوره المتأخرة.
-
وحيث ان التحقيقات اثبتت بصورة لا تدع مجالا للشك في ان المعترض تأخر عن دفع اجور المعترض عليه مما حدا بهذا الاخير ان توجه انذار اليه وقد بقي متأخرا عن الدفع وحيث انه في مثل هذه الحال يحق للاجير ان يفسخ العقد على مسؤولية رب العمل.