Rulings

Labour Arbitration Councils 04/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 271 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
271/1966
Date
04/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب تمنع رب العمل عن دفع اجوره المتأخرة.

-

وحيث ان التحقيقات اثبتت بصورة لا تدع مجالا للشك في ان المعترض تأخر عن دفع اجور المعترض عليه مما حدا بهذا الاخير ان توجه انذار اليه وقد بقي متأخرا عن الدفع وحيث انه في مثل هذه الحال يحق للاجير ان يفسخ العقد على مسؤولية رب العمل.