Rulings

Labour Arbitration Councils 03/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 263 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
263/1966
Date
03/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب تمنع رب العمل عن دفع اجوره المتأخرة.

-

وحيث انه في مطلق الحالات ' ومهما يكن من امر' وعلى فرض ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا' فالامر الذي لا شك فيه' كما اثبتت التحقيقات ' ان ترك هذا الاخير للعمل جاء نتيجة لتمنع المدعى عليها عن دفع اجوره المتأخرة / تراجع صورة الانذار تاريخ 16/9/57 / ومن المسلم به قانونا واجتهادا انه اذا تأخر رب العمل عن دفع الاجور العائد للاجير فانه يحق لهذا الاخير ان يفسخ العقد وان يطالب بتعويض صرفه من الخدمة على اعتبار ان مسؤولية فسخ العقد تكون في مثل هذه الحال على عاتق رب العمل.

- الراتب المعتمد لحساب تعويض الصرف .

-

من المسلم به اجتهادا ان راتب المستخدم الواجب حسابه لتعويض الصرف هو الراتب الاخير الذي يقبضه عينا مع جميع العمولات المضافة اليه.