Labour Arbitration Councils 03/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 261 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 261/1966
- Date
- 03/03/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر طلب رب العمل الحرفي من الاجير المصروف العودة الى العمل على حق هذا الاجير بتعويض الصرف والانذار واصول احتسابهما.
-
وحيث وافق المدعى عليه على ان مدة عمل المدعي بلغت اثنتي عشرة سنة غير كاملة ولم ينكر كون اجرته الشهرية الاخيرة بلغت ثلاثماية وخمسا وعشرون ليرة لبنانية. وحيث ان واقعة الصرف تثبت بمجمل التحقيقات المجراة وبافادات شاهد المدعي عليه نفسه وحيث لا ينفي واقعة الصرف هذه كون المدعى عليه استدعى المدعي فيها بعد العودة الى العمل وقد رفض المدعي طلبه هذا فيكون استحق لهذا الاخير تعويضا الصرف والانذار وحيث ثبت بمجمل التحقيقات المجراة وباقوال الفريقين ان المدعى عليه يستثمر محلا للتصوير وان المدعى كان يعمل في هذا المحل كمصور لمعاونته. وحيث يكون المدعى عليه بسبب قيامه بعمله الفني بنفسه بمعاونته المدعي وغيره من الاجراء القلائل معتبرا من اصحاب الحرف . وحيث بالتالي لا يجوز ان يتجاوز تعويض الصرف المستحق للمدعي راتب عشرة اشهر المادة 54 من قانون العمل وان بلغت مدة خدمته احدى عشرة سنة ونيفا.