Rulings

Labour Arbitration Councils 03/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 259 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
259/1966
Date
03/03/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر عدم استمرار عقد عتال مياوم في المرفأ لمدة سنة على حقه بتعويض الصرف والتعويض العائلي والاجازة السنوية.

-

حيث ان الخلاف بين الفريقين واقع على مسألة استمرار عمل المدعي المعترض عليه الذي هو من عتالة الرفأ المياومين. وحيث ثبت للمجلس بمجمل التحقيقات المجراة وبأقوال المعترض عليه نفسه لدى استجوابه ان عمل هذا الاخير لم يكن مستمرا لمدة سنة على الاقل. وحيث بسبب ذلك لا يترتب له من جراء صرفه من العمل اي تعويض كما لا يستحق له التعويض العائلي ولا الاجازات السنوية المطالب بها.