Labour Arbitration Councils 11/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 302 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 302/1966
- Date
- 11/03/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار التعويض العائلي مشمولا ضمنا بالاجر المتجاوز الحد الادنى عند عدم اشارة رب العمل الى هذا الامر صراحة.
-
حيث ان المعترضة تدلي بوجوب فسخ الحكم المعترض عليه في شقه الرامي الى الزامها ان تدفع للمعترض مبلغ 330 ل.ل. هي بمثابة تعويضات عائلية. وحيث من الاطلاع على التصريح المقدم من المعترضة خلال المحاكمة والموقع عليه من المعترض عليه بتاريخ 30/10/62 يتضح ان هذا الاخير قد حدد في مستهل التصريح المذكور وضعه العائلي وبالتالي فان من الواضح ان هذا الوضع لم يتبدل ولم يطرأ عليه اي تغيير طيلة مدة عمله. وحيث من المعمم به بين الفريقين من جهة ثانية ان الشركة حددت اجر المدعي الشهري بمبلغ اربعماية ل.ل. في فترة التجربة وبمبلغ خمسماية ل.ل في نهاية الثلاثة اشهر وبالفعل فان المعترض عليه كان يقبض على التوالي اجره المعين دون اي اعتراض او تحفظ بشأنه. وحيث انه على ضوء هذه الوقائع: - تحديد المعترض عليه لوضعه العائلي. - تحديد المعترضه لاجر المعترض عليه. - قبض هذا الاخير اجره خلال وطيلة فترة استخدامه دون اي اعتراض على الاجر المحدد تكون الشركة قد ادخلت ضمنا في صلب المعاش التعويض العائلي وبالتالي فانها عندما حددت المعاش انما تكون قد حددته في ضوء وضع المعترض عليه العائلي وبمعرفته وبموافقته وانه لمن المسلم به اجتهادا ان ليس من الواجب على رب العمل الاشارة صراحة الى انه اعطى اجيره التعويض العائلي في حالة منحه اياه ضمنا كما وانه من المسلم به كذلك ان الاجر يتضمن التعويض العائلي عندما يتجاوز الاجر المقبوض فعليا الحد الادنى للاجور.