Labour Arbitration Councils 25/11/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1090 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1090/1965
- Date
- 25/11/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر غياب الاجير عن العمل بعذر مشروع وتأخره في ابراز التقرير الطبي على حقوقه وعلى حق رب العمل بصرفه.
-
وحيث اقر المدعى عليه بصرفه المدعي من العمل ولكنه ادلى بحقه في اتخاذ هذا التدبير دون ان يترتب عليه اي تعويض صرف للمدعي بحجة تغيب المدعي اكثر من سبعة ايام متوالية دون عذر شرعي. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبالتقرير الطبي المبرز والذي لم يثبت عدم صحته ان تغيب المدعي كان بعذر شرعي هو اصابته بحادث سيارته. وحيث لا يكون سقط حق هذا المدعي في تعويضه الصرف والانذار. وحيث ان تأخر المدعي في تقديم التقرير الطبي ليس من شأنه جعل التغيب دون عذر مشروع وكل ما يمكن ان يترتب على هذا التأخر حرمان المدعي من الاجازة المرضية.