Rulings

Labour Arbitration Councils 25/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1090 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1090/1965
Date
25/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر غياب الاجير عن العمل بعذر مشروع وتأخره في ابراز التقرير الطبي على حقوقه وعلى حق رب العمل بصرفه.

-

وحيث اقر المدعى عليه بصرفه المدعي من العمل ولكنه ادلى بحقه في اتخاذ هذا التدبير دون ان يترتب عليه اي تعويض صرف للمدعي بحجة تغيب المدعي اكثر من سبعة ايام متوالية دون عذر شرعي. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبالتقرير الطبي المبرز والذي لم يثبت عدم صحته ان تغيب المدعي كان بعذر شرعي هو اصابته بحادث سيارته. وحيث لا يكون سقط حق هذا المدعي في تعويضه الصرف والانذار. وحيث ان تأخر المدعي في تقديم التقرير الطبي ليس من شأنه جعل التغيب دون عذر مشروع وكل ما يمكن ان يترتب على هذا التأخر حرمان المدعي من الاجازة المرضية.