Rulings

Labour Arbitration Councils 30/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1111 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1111/1965
Date
30/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- ماهية نشاط ناطور البناية واثره على صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعواه.

-

حيث ان المدعى عليه اقر في الاستجواب وفي اوراق الدعوى التي استجوبه فيها ان المدعي عمل كخادم في بنايته مدة ثلاث سنوات تقريبا. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي كان يعمل كناطور للبناية وكان يغسل ادراجها ويشترى حوائج لشاغليها وكان يقيم في غرفة كائنة في الطابق السفلي منها تبعا لعمله هذا وحيث ان المجلس بما له من حق وصف هذا التعامل يرى ان من يقوم بهذه الاعمال لا يعتبر خادما في البيوت بل اجيرا وحيث بالتالي يكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر في الدعوى.