Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1001 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1001/1965
Date
11/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى حق اجير اصيب بطارىء عمل بالمطالبة ببدل التعويض عن التعطيل الجزئي المستجد بعد صدور حكم سابق لمصلحته.

-

وحيث ثبت للمجلس بالاوراق المضمومة للملف ان المعترض عليه استوفى مبلغ ستماية وليرتين وربع الليرة كتعويض عن تعطيله الموقت ابتداء من اول اذار سنة 1959 وان التعويضات عن الطارىء المستحق له حتى هذا التاريخ قد استوفاها وذلك بموجب الحكم الغيابي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 12/5/59 والذي ابرم ونفذ وحيث ابرز هذا المعترض عليه تقريرا طبيا يمنحه مدة ستة اشهر كتعطيل جزئي عن العمل بنسبة خمسين بالماية ابتداء من 19/8/59 اي من نهاية المدة التي قبض المعترض عليه التعويض عنها مع العلم ان الحكم الغيابي الذي تنفذ حفظ للمدعي باقي حقوقه وحيث يكون استحق للمعترض عليه التعويض عن هذا التعطيل الموقت الجزائي.