Rulings

Labour Arbitration Councils 16/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1019 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1019/1965
Date
16/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير الذي تعطل عن العمل بسبب ايزائه غير الناجم عن عمله بالاستفادة من الاجازة المرضية' رغم عدم اتخاذه صفة الادعاء الشخصي بحق مسبب الضرر او مصالحته معه.

-

وحيث ان التعطيل عن العمل بسبب الايذاء حكمه حكم التعطيل عن العمل بسبب المرض لجهة استحقاق الاجازة المرضية عندما يكون هذا الايذاء غير ناجم عن طارىء عمل وهذا الامر مستفاد من المادة 40 من قانون العمل. وحيث ان التعويض الذي قد تحكم به المحكمة الجزائية للمتضرر على مسبب الضرر يكون معادلا للضرر الواقع وبالتالي لا يشمل اجرة ايام التعطيل التي لا ينفك المتضرر عن قبضها بناء على حقه في الاجازات المرضية فلا يكون المدعي بعدم اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحق صادمه امام المحكمة الجزائية او باسقاطه حقوقه الشخصية عن هذا الصادم قد اهمل المطالبة بأجوره عن ايام تعطيله او اسقط حقه في هذه الاجور. وحيث ليس ثمة ما يمنع رب عمله المدعى عليه في الدعوى الحاضرة من مطالبة الصادم امام المحكمة الصالحة بقيمة الاضرار غير المباشرة التي التحقت به بسبب خطأ هذا الصادم والتي هي عبارة عن دفع بدل اجازات مرضية وتأخر العمل وحيث يكون حق المدعي في الاجازة المرضية تجاه المدعى عليه لا يزال قائما بالرغم من عدم اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحق صادمه ومسامحته هذا الصادم بحقوقه تجاهه