Rulings

Labour Arbitration Councils 05/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 111 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
111/1965
Date
05/02/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية ملتزم اعمال هدم بناء عن طارىء العمل الذي اصاب الاجير.

-

في رب العمل المسؤول حيث ان المدعي نفسه اقر في مطلع استحضار انه كان يعمل عند الملتزم عند عبدالله عمر الصالح بورشة الهباط العائدة للمدعى عليه الثاني وحيث تبين ان السيد عبدالله عمر الصالح وقع على اتفاقية يقر فيها انه اشترى اثناء البناء على العقار رقم 1172 مزرعة خاصة الدكتور بربير وانه يأخذ على عاتقه مسؤولية هدم البناء المذكور وانه يرتبط مع بنفسه وعلى مسؤوليته وانه لا علاقة للدكتور بربير بذلك وحيث ان المجلس يرى الاخذ بهذه الاتفاقية وحيث يكون اذن المدعى عليه السيد عبدالله الصالح المسؤول الوحيد عن الحادث ولا علاقة للدكتور بربير به ويقتضي اخراج هذا الاخير من المحاكمة