Rulings

Labour Arbitration Councils 03/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1131 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1131/1965
Date
03/12/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لتعويض صرف الاجير.

-

حيث تبين ان عقد استخدام المدعي فسخ على اثر وفاة المرحوم روجيه لورتان. وحيث يقتضي رد طلب اعتبار المبلغ دينا ممتازا لان هذه الافضلية تعطى فقط للاجور المتأخرة لا لتعويض الصرف .