Rulings

Labour Arbitration Councils 26/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 213 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
213/1965
Date
26/02/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مسؤولية رب عمل عن فسخ عقد استخدام الاجير بسبب مطالبته بالاستفادة من الحد الادنى للاجور.

-

حيث تبين من مجمل التحقيق ولا سيما اقوال الشاهدة لطيفة ناصر المستثمرة من قبل المجلس بعد اليمين ومن مدلول افادة المدعى عليه نفسه: ان المدعى عليه صرف المدعية من خدمته بدون سابق انذار بسبب اختلافه واياها عند ما طالبته بالحد الادنى للاجور. وحيث ثبت ايضا من افادة ممثل النقابة ان المدعى عليه رفض اعادة المدعية الى العمل. وحيث يكون اذن المدعى عليه قد فسخ العقد على مسؤوليته ويقتضي الزامه بالتعويضات القانونية.