Labour Arbitration Councils 26/02/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 213 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 213/1965
- Date
- 26/02/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية رب عمل عن فسخ عقد استخدام الاجير بسبب مطالبته بالاستفادة من الحد الادنى للاجور.
-
حيث تبين من مجمل التحقيق ولا سيما اقوال الشاهدة لطيفة ناصر المستثمرة من قبل المجلس بعد اليمين ومن مدلول افادة المدعى عليه نفسه: ان المدعى عليه صرف المدعية من خدمته بدون سابق انذار بسبب اختلافه واياها عند ما طالبته بالحد الادنى للاجور. وحيث ثبت ايضا من افادة ممثل النقابة ان المدعى عليه رفض اعادة المدعية الى العمل. وحيث يكون اذن المدعى عليه قد فسخ العقد على مسؤوليته ويقتضي الزامه بالتعويضات القانونية.