Rulings

Labour Arbitration Councils 09/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1145 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1145/1965
Date
09/12/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول تجديد عقد العمل لمدة معينة بالاستمرار بدون انقطاع مدة سنتين على الاقل' فيما يتعلق بتعويض الصرف .

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي لم يبدأ عمله لدى المدعى عليهم بتاريخ العقد المبرز من هؤلاء قبل سنة 1960 وانه عندما نظم هذا العقد الاخير لم يكن عقد عمل المدعي مقطوعا وحيث يكون عقد عمل المدعي المجدد بالاستمرار بعقد عمل جديد مدة تزيد على السنتين قد تحول الى عقد لمدة غير معينة )المادة 58 من قانون العمل( بما يتعلق بتعويضات الصرف . وحيث يكون استحق للمدعي تعويض صرف معادل لاجرة شهرين ونصف الشهر

- اثر حصول صرف الاجير في الاجل المحدد في العقد على استحقاق تعويض الانذار.

-

حيث لا يستحق للمدعي تعويض انذار لان صرفه من العمل حصل في الوقت المحدد في العقد ولان الانذار لا يبقى واجبا عندما يكون الموجب ذا اجل موضوع لمصلحة المدين ولو بصورة جزئية ولان النص القانوني الذي اعتبر العقود التي لمدة معينة بمثابة عقود لمدة غير معينة اذا توفر فيها شروط محددة لم يعتبرها كذلك الا فيما يتعلق بتعويضات الصرف والمادة 58 من قانون العمل فلا يكون من موجب لتعويض انذار عندما يعفي القانون من توجيه الانذار.