Labour Arbitration Councils 30/11/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1114 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1114/1965
- Date
- 30/11/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لترك الاجير عمله بسبب تخفيض اجره بدون موافقته.
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيق المجرى بان وكيل العمل خفض اجرته اليومية بمقدار ليرة ونصف الليرة فاحتج المدعي على هذا التدبير ولكن دون نتيجة مما حمله على ترك العمل وحيث تكون الجهة المدعى عليها قد غيرت شروط العمل بجعلها اقل فائدة للمدعي ودون موافقته مما يوليه حق فسخ العقد على مسؤوليتها وحيث يكون استحق للمدعي تعويض صرف وحيث لا يستحق للمدعي تعويض انذار لانه هو الذي ترك العمل