Rulings

Labour Arbitration Councils 30/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1114 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1114/1965
Date
30/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير عمله بسبب تخفيض اجره بدون موافقته.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيق المجرى بان وكيل العمل خفض اجرته اليومية بمقدار ليرة ونصف الليرة فاحتج المدعي على هذا التدبير ولكن دون نتيجة مما حمله على ترك العمل وحيث تكون الجهة المدعى عليها قد غيرت شروط العمل بجعلها اقل فائدة للمدعي ودون موافقته مما يوليه حق فسخ العقد على مسؤوليتها وحيث يكون استحق للمدعي تعويض صرف وحيث لا يستحق للمدعي تعويض انذار لانه هو الذي ترك العمل