Rulings

Labour Arbitration Councils 03/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1129 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1129/1965
Date
03/12/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- صفة محرر تركة رب العمل لدفع ديونه.

-

حيث تبين ان محكمة بداية بيروت عينت السيد فيليب عواد محررا لتركة المرحوم روجه لورتان وحيث يكون اذن مسؤولا بهذه الصفة عن الديون المستوجبة على التركة

- الطبيعة القانونية لتعويض صرف الاجير.

-

حيث يتبين ان عقد استخدام المدعى فسخ على اثر وفاة المرحوم روجه لورتان وحيث تبين من الافادة المعطاة من رئيس دائرة ضريبة الدخل ان المدعي عمل مدة عشر سنوات عند المرحوم روجه لورتان وحيث يكون التعويض المستحق له 3835 ل.ل. وحيث يقتضي رد طلب اعتبار المبلغ دينا ممتازا لان هذه الافضلية تعطى فقط للاجور المتأخرة لا لتعويض الصرف .