Labour Arbitration Councils 03/12/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1129 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1129/1965
- Date
- 03/12/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- صفة محرر تركة رب العمل لدفع ديونه.
-
حيث تبين ان محكمة بداية بيروت عينت السيد فيليب عواد محررا لتركة المرحوم روجه لورتان وحيث يكون اذن مسؤولا بهذه الصفة عن الديون المستوجبة على التركة
- الطبيعة القانونية لتعويض صرف الاجير.
-
حيث يتبين ان عقد استخدام المدعى فسخ على اثر وفاة المرحوم روجه لورتان وحيث تبين من الافادة المعطاة من رئيس دائرة ضريبة الدخل ان المدعي عمل مدة عشر سنوات عند المرحوم روجه لورتان وحيث يكون التعويض المستحق له 3835 ل.ل. وحيث يقتضي رد طلب اعتبار المبلغ دينا ممتازا لان هذه الافضلية تعطى فقط للاجور المتأخرة لا لتعويض الصرف .