Labour Arbitration Councils 03/12/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1128 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1128/1965
- Date
- 03/12/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر توقف الاجير عن العمل مؤقتا بسبب الاحداث الامنية على سريان عقد الاستخدام.
-
وحيث ان التوقف التلقائي اثناء الحوادث لا يبطل ولا يفسخ العقد كما استقر عليه اجتهاد المجلس في جميع الدعاوى المماثلة فهو يعلقه فقط تعليقا عاديا ويستعيد العقد جميع مفاعيله بعد عودة الاجير عند انتهاء الحوادث .