Rulings

Labour Arbitration Councils 03/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1128 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1128/1965
Date
03/12/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اثر توقف الاجير عن العمل مؤقتا بسبب الاحداث الامنية على سريان عقد الاستخدام.

-

وحيث ان التوقف التلقائي اثناء الحوادث لا يبطل ولا يفسخ العقد كما استقر عليه اجتهاد المجلس في جميع الدعاوى المماثلة فهو يعلقه فقط تعليقا عاديا ويستعيد العقد جميع مفاعيله بعد عودة الاجير عند انتهاء الحوادث .