Labour Arbitration Councils 26/10/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 819 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 819/1966
- Date
- 26/10/1966
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر اتفاق المخالصة الحاصل بين رب العمل والاجير المصاب بعطل جزئي دائم ناتج عن طارىء عمل وامكانية المصادقة عليه بقرار من مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث تبين من تقرير لجنة الاطباء المعنية هذا المجلس بالذات وبناء لطلب الفريقين ان المستدعي السيد انطوان غابي اصيب اثناء عمله لدى الشركة المستدعية بطارىء عمل ادى الى اصابة رجله اليسرى بعطل جزئي دائم وقد بلغت نسبة تعطيله عشرة بالماية من مجموع جسمه وحيث انهما من جهة ثانية اتفقا ايضا على تحديد التعويض المترتب للسيد انطوان غابي بذمة الشركة من جراء الحادث الذي اصابه بمبلغ /1646.4/ ليرة لبنانية على ان تصبح الشركة بعد دفع المبلغ المذكور بريئة الذمة تماما تجاه العامل وعلى ان لا يقبل بصورة من الصور رجوع العامل على الشركة اية كانت النتائج غير المعروفة حاليا والتي قد يظهر في جسمه في المستقبل حيث ان الفريقين طلبا بالنتيجة المصادقة على هذا الاتفاق بموجب قرار قضائي وحيث يقتضي بالتالي وعملا باحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T تاريخ 4 ايار سنة 1943 اجابة طلب طلب الفريقين.