Rulings

Labour Arbitration Councils 08/07/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 656 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
656/1966
Date
08/07/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مسؤولية رب العمل الطبيعة عن صرف الممرضة لديها تعسفا.

-

حيث ان المدعية تدلي بانها عملت لدى الجهة المدعى عليها مدة سنتين بوصفها ممرضة. وحيث ان قولها لهذه الجهة قد تأيد بمجمل التحقيقات المجراة وحيث ان المجلس يرى بما له من حق التقدير اعتماد افادة شاهدي المدعية غير الثابتة عكسها بصورة يمكن الركون اليها. وحيث انه في ضوء ما تقدم ينبغي رد الدفع المدلى به عملا بالمادة 7 من قانون العمل. وحيث ان التحقيقات اثبتت كذلك ان المدعى عليها هي التي صرفت المدعية من العمل فتكون بذلك قد فسخت العقد على مسؤوليتها وامست بالتالي ملزمة بدفع التعويضات القانونية عملا بالمادة 54 من قانون العمل.