Labour Arbitration Councils 15/11/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 890 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 890/1966
- Date
- 15/11/1966
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفهوم طارىء العمل ومدى صلاحية مجلس العمل للنظر بالنزاع الناتج عنه.
-
اولا: في الصلاحية المطلقة: في طبيعة الحادث موضوع الدعوى وما اذا تتوفر فيه شروط طارىء العمل. حيث ان طوارىء العمل هي التي تصيب العملة والمستخدمين العاملين في احد المشاريع المذكورين في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 25/E.T بسبب العمل او بمناسبة العمل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المذكور وحيث ان الاجتهاد اللبناني والفرنسي قد استقرا على التوسع في تفسير عبارة "بمناسبة العمل" وعلى اعتبار انها تفي كل ماله صلة او علاقة بالعمل. فإذا حصل الحادث مثلا في محل عمل الاجير وبمناسبة قيامه بهذا العمل يعتبر طارىء عمل حتى ولو كان سببه عائد لشبه جرم او جريمة ارتكبها عامل او اجير اخر او مشاجرة بين العمال. وحيث يتبين من التحقيق المجرى لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا سيما من اقوال مدير شركة استالدي المدعى عليها ومن اقوال شهود شركة التأمين ان مهمة المدعي كانت تنحصر في جلب مأكولات العمال وفى مشترى حاجياتهم وتلبية كافة طلباتهم بهذا الشأن في اي وقت كان وحيث يتبين من اقوالهم ايضا ان المدعي قام بشراء الخبز لاحد عمال الشركة المدعو محمد خير وبعد ان تمنع عن ذلك في بادىء الامر لسبب انشغاله بمهمة اخرى مما اثار نقمة هذا الاخير ودفعه لرفع الشكوى الى المسؤول في الشركة. وحيث يتبين ان حضور المدعي لغرفة محمد خير وكان لتسليمه الخبز وبالتالي كان داخلا ضمن مهام عمله ويعتبر رب العمل الفعليتين وحيث ان معاقبة المدعي رفيقه بسبب رفع الشكوى الى المسؤول لا يمكن اعتبارها خطا لا مبرر له او سبب تعدي بالحادث وفقا لما نصت عليه المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 25/E.T وحيث بالتالي يكون الحادث موضوع الدعوى قد حصل بمناسبة العمل فتكون عناصر طارىء العمل متوفرة فيه ويكون هذا المجلس صالحا للنظر في النزاع المتولد عنه.
- شروط قبول طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة المقدم من شركة الضمان ضد رب العمل.
-
ثانيا: في طلب شركة الضمان "اسيكورازيوتي ؟؟؟؟ الرامي الى ادخال شركة استالدي شخصا ثالثا حيث ان من شروط الادخال الا يكون الشخص المطلوب ادخاله طرفا اصليا في الدعوى كما يستفاد ذلك من مراجعة احكام المواد 58 و64 و68 اصول محاكمات مدنية )تمييز فرنسي 6/3/1901 وحيث ان شركة استالدي المطلوب ادخالها هي فريق اصلي في هذه الدعوى وحيث في مطلق الاحوال ان ادعاء شركة الضمان على رب العمل مسبب الحادث يخرج عن اختصاص هذا المجلس لذلك يقتضي رد طلب الادخال لعدم قانونيته
- في مدى صوابية طلب المضمون اخراجه من المحاكمة
-
ثالثا: في طلب شركة استالدي الرامي الى اخراجها من المحاكمة حيث ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T. خولت الاجير حق مطالبة صاحب العمل وشركة الضمان معا بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن طارىء العمل لذلك يكون طلب المضمون شركة استالدي الرامي الى اخراجها من المحاكمة مستوجب الرد لعدم قانونيته
- امكانية استجابة طلب شركة الضمان الافادة عما آلت اليه ملاحقة العامل مسبب الحادث اثناء النظر بدعوى طارىء عمل.
-
حيث ان شركة الضمان تطلب تكليف المدعي وشركة استالدي للافادة عما آلت اليه ملاحقة المعتدي والتدابير التي اتخذت بحقه. وحيث ان المادة 12 من قانون طوارىء العمل التي حفظت للعامل المصاب او لممثليه حق مطالبة مسبب الحادث بالتعويض عن الضرر المسبب له قد استثنت من احكامها مطالبة عمال رب العمل وحيث ان التحقيق المجرى اثبت ان الحادث المبحوث فيه تسبب بفعل احدى عمال رب العمل شركة استالدي وحيث ان والحالة هذه لم يعد من فائدة ضمن اطار الدعوى الحاضرة لمعرفة مآل الشكوى المقامة على مسبب الحادث لذلك يكون طلب شركة الضمان الرامي الى الافادة عما آلت اليه ملاحقة مسبب الحادث مستوجب الرد.