Rulings

Labour Arbitration Councils 12/07/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 675 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
675/1966
Date
12/07/1966
President
امين حمود
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر البند الجزائي المدرج في مصالحة بين اجير ورب عمله امام المحقق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

-

بعد الاطلاع على الدعوى المقامة في 7/4/64 من عزيز حليم ضو ومحمد سعيد ارواس والرامية الى الحكم بالزام هذا الاخير بمبلغ /5685/ ل.ل. قيمة تعويض الصرف والانذار والاجازات السنوية والتعويض العائلي' حيث من الثابت انه بتاريخ 16 تموز سنة 965 جرت امام المحقق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مصالحة بين الفريقين وقعت منهما بالذات وجاء فيها ما حرفيته يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ ستماية ليرة لبنانية كمصالحة عن هذه الدعوى وجميع ما يتفرغ عنها من حقوق 2- يسقط المدعي دعواه هذه مع جميع الحقوق عن المدعى عليه لقاء قبضه قيمة المصالحة البالغة ستماية ليرة لبنانية 3- تعهد المدعي عليه بدفع قيمة المصالحة في غرفة التحقيق يوم الثلثاء في 17/ آب 965 اذا نكل احد الفريقين بهذه المصالحة او باحد قيودها يدفع للطرف الاخير مبلغ خمسماية ليرة كعطل وضرر عدا قيمة المصالحة قرره كل فريق على نفسه كبند جزائي غير قابل التعديل 5- في حال عدم تقيد احد الفريقين بالبند الجزائي من هذه الاتفاقية تحال لمجلس العمل التحكيمي الذي يصادق على هذه الاتفاقية بكافة متدرجاتها وحيث تبين فيما بعد ان المدعي عليه لم ينفذ هذه المصالحة متذرعا انه يجهل مضمونها ولم يكن يعتقد انه وقع مصالحة وحيث ان المجلس يرى عدم الاخذ باقوال المدعى عليه لابطال المصالحة فيقتضي اعتمادها وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء التصديق على المصالحة بقرار من المجلس وابلاغه الى المدعى عليه يرى المجلس عدم اعتماد التاريخ المحدد بالمصالحة فضلا عن ان المدعي لم ينذر المدعى عليه بالدفع حسب الاصول. وحيث ان المجلس لما له من حق التقدير يرى الحكم للمدعي بمبلغ ستماية ليرة لبنانية صلحا عن هذه الدعوى وفي حال عدم الدفع بعد ابلاغه هذا القرار حسب الاصول يصبح ملزما بدفع القيمة المذكورة في البند الرابع من المصالحة وقدرها خمسماية ليرة