Labour Arbitration Councils 08/07/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 663 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 663/1966
- Date
- 08/07/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى حق حارس بناية بملاحقة رب عمله السابق اثر صرفه من قبل مالك البناء الجديد.
-
لجهة سائر المطالب حيث انه انفاذا لقرار المجلس الصادر تاريخ 7/1/66 حصر المدعي دعواه بورثة الدكتور خياط وحسن ودرويش العالية وحيث يتضح بالرجوع الى اوراق القضية الحاضرة والتحقيقات المجراة ان هؤلاء كانوا يملكون اصلا البناية القائمة على العقار رقم /1933/ محلة رأس بيروت والتي كان المدعي حارسا عليها وحيث يتضح من جهة ثانية باقرار المدعي بالذات ان البناية المذكورة قد انتقلت ملكيتها بتاريخ لاحق وخلال سنة 59 اثر وفاة الدكتور خياط الى بنك انترا وان المدعي قد واصل عمله لدى هذا الاخير بوصفه رب عمله الجديد الى ان صرف من العمل بتاريخ نيسان سنة 65 حيث وجه اليه بنك انترا انذارا بواسطة الكاتب العدل يطلب اليه فيه ان يأخذ علما بانه تقرر صرفه من العمل لقاء التزامه بدفع تعويضه عملا باحكام قانون العمل. وحيث انه على ضوء هذه الواقعات وبالنظر لرجوع المدعي عن طلب ادخال بنك انترا الملزم بالتعويض اصلا عملا بالمادة 60 من قانون العمل وبالاجور التي لم يدفعها بعد تسلمه البناية فان الجهة المدعى عليها' التي حصرت بها الدعوى' اي ورثة الدكتور خياط وحسن ودرويش العالية قد امست ملزمة فقط بالاجور المتأخرة المترتبة بذمتها للمدعي حتى تاريخ انتقال ملكية البناية الى بنك انترا' وهو التاريخ الذي اصبحت فيه علاقة المدعي محصورة بهذا الاخير دون سواه.