Labour Arbitration Councils 08/07/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 662 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 662/1966
- Date
- 08/07/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر رفض رب العمل اعادة الاجير الى عمله والايعاز بتصفية حقوقه على التسبب بفسخ عقد الاستخدام.
-
في مسؤولية فسخ العقد حيث ان المدعي يدلي بوجوب اعتبار العقد مفسوخا على مسؤولية المدعى عليه لان هذا الاخير قد صرف من العمل دون مبرر وحيث ان المدعى عليه انكر خلال المحاكمة الوقائع التي تضمنها الاستحضار وحيث ان ما ذهب اليه المدعي في استحضاره حول واقعة الصرف قد تايد بمدلول التحقيقات المجراة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبخاصة بمفهوم اقوال الشهود الذين افادوا بما يستدل منه انهم تدخلوا لدى الجهة المدعى عليها بعد صرفها المدعي لاعادته الى العمل الا انها رفضت وساطتهم كما وانه يستدل من افادة الشاهد اميل غلام وهو شاهد المدعى عليه ان هذا الاخير طلب اليه تصفية حساب التعويض العائد للمدعي بمبلغ /2100/ ل.ل. الا ان المدعي لم يقبض مثل هذا المبلغ بحجة انه لم يحاسب عن الساعات الاضافية التي عملها وحيث طالما المدعى عليه لا ينكر انه كان ملزما التعويض فيرى المجلس بما له من حق التقدير وبالنظر الى مدلول التحقيقات والى اعتراف المدعى عليه بتوجب التعويض بذمته انه هو الذي عمد الى فسخ العقد وبالتالي اصبح ملزما بهذه التعويضات .