Rulings

Labour Arbitration Councils 25/11/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 925 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
925/1966
Date
25/11/1966
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اصول احتساب تعويض صرف اجير محلل يعمل في مختبر طبي.

-

حيث انه من الثابت ان مورث المدعى عليهما المرحوم الدكتور جان مسك كان يدير مختبرا طبيا في لبنان منذ عام 1919 واستمر بعمله هذا حتى وفاته الحاصلة في خلال عام 960 وقد دخل مورث المدعين في خدمته في المختبر المذكور في عام 1920 واستمر بعمله لديه حتى وفاة صاحبه وبعد هذا التاريخ استمر بالعمل ذاته لدى المدعى عليهما لغاية وفاته الحاصلة بتاريخ 26/12/963 وحيث ان النقطة الواجب حلها في معرفة ما اذا كان الطبيب صاحب المختبر يعتبر صاحب مهنة حرة وينطبق على مستخدميه بالتالي بالنسبة لتعويضاتهم احكام المادة 54 فقرتها الثانية ام انه يعتبر من الاشخاص الذين يمارسون مهنة تجارية. وحيث ان المشترع اللبناني حصر امكانية فتح المختبرات الطبية وادارتها بالاطباء اللبنانيين المسجلين في وزارة الصحة والحائزين على شهادات الاختصاص والتمرن وبالصيادلة اللبنانيين وحيث انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان الاطباء هم من اصحاب المهن الحرة. وحيث ان العلم قد توصل الى هذا الاستنتاج كون اعمال الاطباء هي اعمال مادية يتجلى الفكر في صحيحها ويتجرد اصحابها لدى ممارستهم لعملهم عن السعي وراء الكسب المادي فقط كما هي الحال عند التجار اذا ان المريض الذي يدق باب عيادة طبيب معين يلاحظ في هذا الطبيب شخصيته وشهرته ومهارته وخبرته وسواها من العناصر المعينة التي تميزه عن سواه وحيث انه واستنادا الى هذه المبادىء لا يمكن مقارنة مهنة الطبيب صاحب المختبر بالصيدلي صاحب الصيدلية اذ ان هذا الاخير وبالنظر لماهية عمله بالذات وخاصة في عصرنا الحديث هذا حيث اصبحت الادوية والعقاقير تعرض جاهزة للبيع كأي سلعة اخرى يسعى اول ما يسعى اليه جباية الارباح المادية الصرفة اسوة باصحابه التجاز وصحة المريض الذي يزور صيدلية هي حتما اخر ما يفكر فيه. وحيث انه بالاضافة الى ذلك فلقد فرق العلم والاجتهاد بشكل واضح عمل الصيدلي التاجر المشار اليه عن زميله الصيدلي المحلل صاحب المختبر الذي يحضر جهوده وعمله بالتحاليل والفحوصات فاعتبرت الفئة الاولى تجارا والفئة الثانية اصحاب مهنة حرة تمارس نشاطها وابحاثها في اطار المعطيات العلمية المختصة. وحيث انه لم يثبت من اوراق الدعوى ان مورث المدعى عليهما الدكتور جان مسك ومن بعده المدعى عليهما كانوا يقومون في المختبر محل عمل مورث المدعين باعمال تجارية اذ ان نشاطهم كان محصورا بالاستشارات والتحاليل والفحوصات الطبية ليس الا. وحيث انه وخلافا لزعم المدعين فمهما عظمت الارباح التي كان المختبر يدرها على اصحابه فإن هذه الارباح لا يمكن اعتمادها وعلى ضوء ما ورد اعلاه مبررا واساسا لتحويل عمل المدعى عليهما ومورثهما من مهنة حرة الى مهنة تجارية. وحيث يقتضي بالنتيجة واستنادا لمجمل ما تقدم اعتبار مهنة مورث المدعى عليهما مهنة حرة تخضع لاحكام الفقرة الثانية من المادة 54 عمل وبالتالي حصر تعويض صرف مورث المدعين بعشر سنوات فقط.