Labour Arbitration Councils 24/02/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 573 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 573/1970
- Date
- 24/02/1970
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لفسخ عقد الاستخدام بسبب عدم عودة الاجير الى عمله المعلق بسبب استملاك معمل رب العمل بمهلة يومين تبلغه الانذار.
-
وحيث ان المجلس بقراره الصادر بتاريخ 12/8/1965 اعتبرت عقد عمل المدعي معلقا بسبب الاستملاك الى ان تعود للمدعي عليه امكانية تشغيل عمله وحيث يتبين من ملف الدعوى الحاضرة ان المدعي عليه قبض تعويض استملاك معمله بتاريخ 25 ايلول 1967 وانه لم يطلب من المدعي الرجوع الى العمل الا بانذار المؤرخ في 29/12/1967 اي بعد شهر من تقديم الدعوى الحاضرة وثلاثة اشهر بعد قبض التعويض على ان يكون رجوع المدعي الى العمل مدة يومين تحت طائلة فسخ العقد على مسؤوليته. وحيث ان المجلس يرى في سلوك المدعي عليه رغبة ثابتة في التهرب من موجباته تجاه المدعي وان اقل ما يمكن ان توصف به مدة اليومين المشار اليه اعلاه انها مهلة تعجيز للمدعي اذا انه من المفروض فيه بين تاريخ تركه العمل في اب 1964 وتاريخ استلامه الانذار بالعودة الى العمل في 4/1/1968 ان يكون القي عملا باخر يعتاش منه وليست بامكانه ان يترك عمله خلال يومين ويلتحق برب عمله السابق خاصة وان قانون العمل يفرض عليه انذار رب عمله مسبقا برغبته بترك العمل قبل شهر على الاقل وحيث ان المجلس يعتبر ان مسؤولية فسخ العقد تقع على عاتق المدعي عليه دون الحاجة بحث باقي ما ورد في اقوال الفريقين.