Labour Arbitration Councils 20/02/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 820 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 820/1970
- Date
- 20/02/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- صحة الاتفاق حول تعويضات الاجير الموقع بعد الصرف من العمل.
-
وحيث من الثابت ان اتفاقية 5/1/1968 صدرت عن الفريقين بعد صرف المدعي من عمله الحاصل بتاريخ 20/12/1967 يراجع انذار المدعي بتاريخ 26/12/1967 المرفق مع استحضاره وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استمر حفاظا على حرية التعاقد انفاذا لادارة المتعاقدين بالاخذ بالاتفاقات الحاصلة بين الاجراء وارباب العمل بعد صرفهم من العمل حتى ولو تنازل الاجير بموجب هذا الاتفاق عن كل او بعض مطاليبه لانه في هذه الاثناء يكون قد خرج هذا الاتفاق عن سلطة رب العمل استطاع بالتالي اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا دون ان يشوب الاتفاق او الاسقاط او التنازل الصادر عنه اي عيب من عيوب الرضا التي تفترض فقط عندما يكون العقد لا يزال قائما بين الفريقين. وحيث طالما ان اتفاقية 5/1/1968 صدرت عن الفريقين بعد انقطاع كل رابطة تعاقدية بينهما.