Labour Arbitration Councils 27/02/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 804 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 804/1970
- Date
- 27/02/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لفسخ عقد الاستخدام بسبب عدم تسديد رب العمل الاجور المستحقة.
-
وحيث ان التحقيق المجرى في هذه الدعوى قد اثبت ان المدعي عمل بخدمة المدعي عليها لمدة سنة وبعض السنة وباجر شهري قدره مايتي ليرة لبنانية. وحيث ان بنود المدعي عليها لم يتبين ان المدعي عليها سدد شان المدعي اصدره عن الشهرين الاخيرين من مدة عمله وحيث ان المدعي عليها تكون بالتالي مسؤولة عن فسخ العقد.