Rulings

Labour Arbitration Councils 27/02/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 804 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
804/1970
Date
27/02/1970
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لفسخ عقد الاستخدام بسبب عدم تسديد رب العمل الاجور المستحقة.

-

وحيث ان التحقيق المجرى في هذه الدعوى قد اثبت ان المدعي عمل بخدمة المدعي عليها لمدة سنة وبعض السنة وباجر شهري قدره مايتي ليرة لبنانية. وحيث ان بنود المدعي عليها لم يتبين ان المدعي عليها سدد شان المدعي اصدره عن الشهرين الاخيرين من مدة عمله وحيث ان المدعي عليها تكون بالتالي مسؤولة عن فسخ العقد.