Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 933 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
933/1969
Date
04/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب انتسابه الاختياري لصندوق الضمان الاجتماعي.

-

حيث ثبت للمجلس على ضوء اقوال الفريقين والتحقيق المجرى في هذه الدعوى ان المدعي دخل بخدمة رب عمله الاول المدعو اديب غدار في خلال عام 1950 واستمر بعمله بخدمة المدعى عليه - الذي حل محل السيد غدار - في عام 1955 - لغاية 17/11/965 تاريخ صرفه من العمل من قبل المدعى عليه وذلك بنتيجة لانتسابه اختياريا لصندوق الضمان فرع تعويضات نهاية الخدمة. وحيث يقتضي والحالة ما تقدم الزام المدعى عليه بايداع الصندوق لحساب المدعي تعويضات صرفه المستحقة له عن مدة عمله في مؤسسة المدعي عليه والزامه ايضا بان يدفع للمدعي بدل شهري الانذار المتوجب له بمقتضى احكام المادة 13 من قانون العمل اللبناني.