Labour Arbitration Councils 11/07/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 975 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 975/1969
- Date
- 11/07/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لاقدام رب العمل على صرف الاجير الغير مستحصل على اجازة عمل بسبب خلاف معه حول العمل وسلوكه.
-
حيث ان المجلس وعلى ضوء التحقيق المجرى في هذه الدعوى قد كون قناعته ان المدعي عليه اقدم على صرف المدعي من العمل بنتيجة لخلافه معه حول العمل وسلوكه في العمل وذلك حسب مزاعم المدعي عليه في التحقيق وفي لائحته الجوابية. وحيث على افتراض ان المدعي كان سيء الاخلاق فكان على المدعي اتخاذ الاجراءات المسلكية بحقه المنصوص عنها في قانون العمل او على الاقل ان يعلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمخالفات المدعي وذلك قبل اقدامه على صرفه من الخدمة. وحيث ان المجلس يرى بالنتيجة اعتبار المدعي عليه مسؤولا عن فسخ العقد. وحيث ان زعم المدعي عليه من ان المدعي لا يحمل اجازة عمل وبالتالي لا يحق له المطالبة بتعويضات صرفه مستوجب الرد عملا باجتهاد هذا المجلس المستمر وذلك تفسيرا منه لاحكام المادة 59 عمل فقرتها الثالثة