Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 935 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
935/1969
Date
04/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب انتسابه الاختياري لصندوق الضمان الاجتماعي.

-

حيث ثبت على ضوء التحقيق المجرى في هذه الدعوى وبشكل خاص بالاستناد الى كشف الحساب بالتعويض العائد للمدعي المقدم من المدعى عليه الى صندوق الضمان الاجتماعي' ان المدعي عمل بخدمة المدعى عليه بشكل دائم ومستمر لمدة عشر سنوات . وقد صرف من العمل دون سابق انذار نتيجة لانتسابه اختياريا للصندوق فرع تعويضات نهاية الخدمة. وحيث طالما ان مدة عمل المدعي تحددت بعشر سنوات كما تحدد اجره وحيث قد يتبين ان المدعى عليه صرف المدعي من العمل دون عذر او مبرر مشروع فيقتضي الزامه بان يدفع للمدعي شهري الانذار المنصوص عنه في المادة 13 من قانون العمل اللبناني اي: 52 x 2 = 104/ ل.ل.