Labour Arbitration Councils 03/05/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 519 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 519/1968
- Date
- 03/05/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توافرها في الاكرامية لكي تعتبر كاجر اضافي.
-
وحيث من الثابت من جهة ثانية ان مرتب المدعي كان /150/ ليرة شهريا وحيث ان المدعي يدلي بانه كان يتقاضى علاوة عن هذا المرتب المقطوع نسبة من البخشيش حسب الاتفاق الجاري بينه وبين المدعي عليه والعرف والقانون وان المدعي عليه لم لم يسدد له مرتبه عن ثلاثة اشهر مستحقة له بتاريخ صرفه من الخدمة كما وانه لم لم يسدد له ايضا حصته من البخشيش عن المدة ذاتها. وحيث ان المدعي عليه اقر في لائحته الجوابية وفي التحقيق ترتب بذمته معاش المدعي عن ثلاثة اشهر الا انه ادلى بانه لم يكن يتعاطى اطلاقا بموضوع البخشيش الذي كان ينحصر امره في علاقات اجرائه مع الزبائن وفي علاقات هؤلاء الاجراء فيما بينهم وبالتالي انه لم يكن يتدخل في اي شكل في طريقة جمع وتوزيع البخشيش بين الاجراء. وحيث ان المدعي لم ينكر هذه الواقعة على المدعى عليه كما وانه لم يتقدم بما ثبت عكسها امام المجلس وحيث ان الاكرامية وعملا باجتهاد هذا المجلس ولكي تعتبر كأجر اضافي غير مباشر يجب ان يتوفر فيها العنصران التاليان: -1 ان يكون العرف قد كرسها لفئة معينة من الاجراء -2 ان تكون قواعد معينة تسمح بضبطها وبالتالي ان يتم توزيعها على الاجراء تحت اشراف ومراقبة رب العمل. Voir Brun et Galland Droit du TravailNo II 17 et suivant ايضا بهذا المعنى قرار: قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت تاريخ 12/1/68/ - دعوى حيث ان القواعد التي تسمح بضبط الاكراميات تنحصر في جمعها في صندوق مشترك يكون بعهدة رب العمل ويقوم هذا الاخير بعد جمعها بتوزيعها على اجرائه تحت اشرافه ومراقبته حيث في النزاع الحالي فان المدعي عجز عن اثبات كون المدعى عليه كان يقوم بجمع اكراميات اجرائه كما وانه عجز ايضا عن اثبات واقعة اشراف المدعى عليه على توزيع هذه الاكراميات على اجرائه حيث انه وعلى افتراض ان المدعي كان يصيبه شهريا مبلغا من الاكراميات الا انه لا يمكن اعتبار المدعي عليه مسؤولا عنها طالما ان المدعي لم يثبت ان المدعي عليه كان يشرف على جمع هذه الاكراميات وعلى توزيعها بعد ذلك على اجرائه. حيث انه لا يمكن والحالة ما تقدم اعتبار الاكرامية في النزاع الحالي جزاء من اجر المدعي لعدم توفر الشرط الثاني المشار اليه اعلاه كما وان مطالب المدعي الرامي الى الزام المدعي عليه باكرامياته عن ثلاثة اشهر مستوجب الرد ايضا لعدم ثبوت استيفاء المدعي عليه للاكراميات المشار اليها.