Rulings

Labour Arbitration Councils 14/05/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 571 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
571/1968
Date
14/05/1968
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- الاكرامية السنوية التي يدفعها رب العمل للاجير وتكتسب بحكم العادة صفة الزامية وتدخل في حساب تعويض الصرف .

-

وحيث ان المجلس يرى ان المبالغ التي يدفعها رب العمل لاجيره بمثابة اكرامية سنوية تكتسب بحكم العادة صفة الزامية وتدخل بالتالي في حساب تعويض الصرف .