Labour Arbitration Councils 14/05/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 571 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 571/1968
- Date
- 14/05/1968
- President
- يوسف اليازجي
- Source
- Lebanese University
- الاكرامية السنوية التي يدفعها رب العمل للاجير وتكتسب بحكم العادة صفة الزامية وتدخل في حساب تعويض الصرف .
-
وحيث ان المجلس يرى ان المبالغ التي يدفعها رب العمل لاجيره بمثابة اكرامية سنوية تكتسب بحكم العادة صفة الزامية وتدخل بالتالي في حساب تعويض الصرف .