Labour Arbitration Councils 05/04/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 424 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 424/1968
- Date
- 05/04/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- ان اليمين الحاسمة بعد تأديتها حسب الاصول تحسم النزاع نهائيا بين الفريقين.
-
وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا وعملا بمدلول المادة 228 مدنية' فان اليمين الحاسمة' بعد تأديتها حسب الاصول من قبل المطلوب حلفانها' تحسم النزاع نهائيا بين الفريقين فيما يختص بالوقائع التي تناولتها هذه اليمين. وحيث طالما ان هذه اليمين تناولت واقعة ترك العمل والساعات الاضافية والاجازات السنوية. وحيث طالما ان المدعى عليه حلف اليمين المعروضة عليه بالصيغة التي حددها له المدعي واداها امام المجلس حسب الاصول. وحيث يقتضي والحالة ما تقدم اعتبار المدعي مسؤولا عن فسخ العقد ' باعتبار انه كان يستفيد من اجازاته السنوية' وانه لم يكن يعمل ساعات اضافية وبالتالي رد كافة مزاعمه بالنسبة لمطاليبه هذه.