Rulings

Labour Arbitration Councils 04/06/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 724 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
724/1968
Date
04/06/1968
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار محاولة رب العمل اقناع الاجير بالاستقالة بمثابة اكراه مفسد لنية المتعاقدين.

-

حيث يتبين من اقوال الجهة المدعية نفسها ان المدعى عليها خيرت المدعي بين امرين اما الصرف من الخدمة واما الاستقالة' على ان تدفع له تعويضاته مع منحه 12 شهرا. وحيث ان المدعي اختار الاستقالة ووقع في 31/3/65 كتابا بذلك' وحيث ان المدعى عليها بكتابها المؤرخ في اليوم ذاته قيدت تلك الاستقالة وتعهدت بدفع التعويضات القانونية يضاف اليها منحة تعادل اساس الراتب لمدة 12 شهرا وحيث تكون خدمة المدعي بالتالي لدى المدعى عليها انتهت بعقد بين الفريقين. وحيث ان المدعي يزعم في استحضار الدعوى انه اضطر مكرها الى توقيع كتاب الاستقالة' وحيث ان عنصر الاكراه بقي مجردا عن الاثبات بل ان ملف الدعوى يثبت انه وقع بملء رضاه' ولا يجوز اعتبار محاولة الجهة المدعى عليها الاقناع المدعي بقبول عرضها من باب الاكراه المفسد لنية المتعاقدين.