Labour Arbitration Councils 19/03/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 354 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 354/1968
- Date
- 19/03/1968
- President
- يوسف اليازجي
- Source
- Lebanese University
- الدعوى المقامة امام محكمة مدنية والمستندة الى المسؤولية الشخصية تختلف عن الدعوى التي تقام امام مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان المدعي عليه ابرز صورة عن استئخار الدعوى التي اقامها بوجه المدعي امام المحكمة المدنية وطلب فيها الحكم على ريمون عطاالله بالعطل والضرر وذلك سندا للمادة 121/ من قانون الموجبات والعقود وادلى باستئخار الدعوى الحاضرة الى ان تفصل المحكمة المدنية بالدعوى المذكورة حيث ان صلاحية مجلس العمل التحكيمي تنحصر في النظر بالقضايا المنصوص عنها في المادة 79 من قانون العمل بوجه الحصر ومنها القضية موضوع الدعوى الحاضرة في حين ان الدعوى المقامة لدى المحكمة المدنية تستند الى المسؤولية الشخصية فهي تختلف اذن عنها من حيث موضوعها واساسها القانوني كما ان النتيجة التي ستنتهي اليها المحكمة المذكورة لا تقيد المجلس ولا تؤثر في الحكم الذي سيصدر عنه النزاع الحالي