Rulings

Labour Arbitration Councils 13/05/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 496 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
496/1966
Date
13/05/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول المنازعة القضائية على المؤسسة على مطالبة الاجير بتعويضاته.

-

حيث ان المدعى عليهما يدليان بوجوب اعطاء القرار بوقف المطالبة بالتعويضات التي اقرها قانون العمل عملا بالمادة 55 من القانون المذكور بينما بنتهي النزاع حول المؤسسة ولوجود القوة القاهرة وحيث ان النص المتذرع به مرتين ترك للجان التحكيم او لمجلس العمل حق تقدير ظرف رب العمل فهذا لا يعني انه الزمه او خوله حق وقف المطالبة في حالة وجود منازعة قضائية على المؤسسة وعلى كل حتى في حال وجود المنازعة التي لم يثبتها المدعى عليه فيبغى انه لا يجوز للاجير ان يتحمل مسؤولية رب العمل في علاقته مع الاشخاص الثالثين وحيث انه ينبغي رد مثل هذا الدفع.