Labour Arbitration Councils 29/04/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 425 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 425/1966
- Date
- 29/04/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول استمرارية العمل بدوام جزئي اثر التحاق الاجير بمصالح الجيش على توجب تعويضات الصرف .
-
حيث ان المدعى عليه يدلي في مذكرته الاخيرة ان عقد الاستخدام قد فسخ على مسؤولية المدعى باعتبار ان هذا الاخير قد التحق بمصالح الجيش فلم يعد يزاول عمله لديه الا بعد الظهر وقد انذر بوجوب العمل طيلة ساعات الدوام فرفض التقيد بنظام رب العمل. وحيث ان قوله لهذه الجهة ظل يفتقر الى الجدية ومنفيا - بعدم ابراز صورة الانذار الموجه الى المدعى عليه والمبلغ منه حسب الاصول - بما افاد به المدعى عليه صراحة لدى المحقق ان المدعي التحق بمصالح الجيش وبقي يعمل لديه بعد الظهر طيلة سنة ونصف . - من اقراره بان هذا الوضع كان بمعرفته وموافقته التامة وحيث طالما ان المدعى عليه يعترف بان عمل المدعي على الوجه المبين اعلاه كان باطلاعه وبمعرفته وموافقته فلم يعد ثمة مجال للتذرع بالعكس . وحيث ان المدعى عليه لا ينكر من جهة ثانية انه هو الذي صرف المدعي من العمل وحيث انه على ضوء هذا الواقع يكون العقد قد فسخ على مسؤوليته وبالتالي امسى ملزما بالتعويضات المتوجبة عليه قانونا.