Rulings

Labour Arbitration Councils 30/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1071 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1071/1966
Date
30/12/1966
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد استخدام نجار متدرب لتمنعه عن الاستمرار في جلب طعام العمال'وهو امر موكول اليه منذ بدء خدمته.

-

حيث ثبت من اقوال الفريقين والتحقيق المجرى في النزاع ان المدعي كان يعمل منذ بدء عمله لدى المدعى عليه بصفته نجار متدرب وكان يكلف في الوقت ذاته بقضاء بعض حاجيات مؤسسة المدعى عليه ومنها جلب وجبات فطور عمالها وحيث تبين من دليل اقوال شهود الفريقين ان المدعي تمنع في الآونة الاخيرة عن جلب طعام العمال بالرغم من ان هذا العمل كان موكول اليه منذ بدء خدمته الامر الذي حمل المدعى عليها على توقيفه عن العمل وبالتالي عن صرفه من الخدمة وحيث ان المدعي بتمنعه عن تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه بموجب عقد استخدامه متسببا بفسخ هذا العقد على مسؤوليته.