Rulings

Labour Arbitration Councils 17/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 329 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
329/1966
Date
17/03/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب الاجير لفترة وجيزة عن العمل على استمرار عقد الاستخدام

-

حيث وافق المدعى عليه ان مدة عمل المدعي تزيد عن سنة وتقل عن سنتين كما وافق على صرف المدعي من العمل بسبب تغيبه من تاريخ 3/9/ حتى 9/9/63 لكنه ادلى بأن هذا التغيب يبرر فسخ عقد العمل على مسؤولية المدعي وفيما يختص باجرة المدعي ادلى بانها كانت خمسة واربعين قرشا في الساعة وبان معدل العمل الشهرى مايتين وثماني ساعات وحيث ان مجرد غياب المدعي من تاريخ 3/9/63 حتى تاريخ 9/9/63 اى مدة ستة ايام لو حصل دون عذر مشروع لا يبرر فسخ عقد عمل المدعي على مسؤوليته وحيث يكون المدعى عليه يصرفه المدعي لهذا السبب ملزما بدفع تعويض الصرف وتعويض الانذار اليه.