Rulings

Labour Arbitration Councils 25/04/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 624 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
624/1969
Date
25/04/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب حصول مشاجرة بينه وبين اجير آخر

-

وحيث ان المدعى عليها أدلت أن سبب استغنائها عن خدمات المدعي يعود لاقدامه على افتعال مشاجرة مع زميل له في مطبخ الفندق وذلك لحملها على صرفه من العمل لرغبته الانتساب الى الدرك' علما بأن هذه الحادثة لم تكن الاولى من نوعها. وحيث وعلى افتراض صحة هذه المشاجرة' فقد كان على المدعى عليها قبل صرفها للمدعي' التثبت عن المسؤول عن هذه المشاجرة واتخاذ الاجراء التأديبي على ضوء التحقيق الذى تجريه' بحق الاجير المسؤول عن الحادثة' سيما وقد أقر المسؤول عن المدعى عليها في التحقيق ان سبب الخلاف كان نتيجة لدخول زميل المدعي هاني يوسف الى المطبخ بحالة لا تسمح له الدخول اليه بسبب قذارته' فاعترضه المدعي ونشأ الخلاف بينهما بسبب ذلك. وحيث ان المسؤول المشار اليه أقر من جهة ثانية أن المدعي ذو أخلاق حسنة وان ملفه خال من أى مخالفة في عمله' الامر الذي ينفي زعم المدعى عليها من أن المدعي من أصحاب السوابق وان حادثة 29 كانون اول سنة 967 كانت مفتعلة ومدبرة من قبله أسبقها بعدة حوادث مشابهة لحمل المدعى عليها على صرفه من العمل وحيث ان المجلس ' بالنظر لمجمل ما تقدم يرى بالنتيجة اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ العقد'