Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 609 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
609/1969
Date
22/04/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مسؤولية المالك السابق والمالك الحالي عن حقوق الاجير الناتجة من صرفه من الخدمة من قبل مستثمر المؤسسة.

-

حيث ان المدعى عليه بهجت الحشاش يطلب اخراجه من المحاكمة لانه يوجد بينه وبين المدعى عليه الاخر جواد شرف الدين عقد استثمار وان جواد شرف الدين يقوم فعلا باستثمار الفرن المذكور وحيث ان هذا العقد لا يجوز ان يدلي به بوجه الاجير الذي بقي غريبا عنه خاصة وان بهجت الحشاش صرح امام احد موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما هو وارد في التحقيق انه يحتفظ للاجراء الذين يعملون في الفرن بتعويضاتهم عن المدة السابقة وذلك قبل نشوء هذه الدعوى وقبل صرف المدعي من العمل على اثر شكوى ادارية تقدم بها عمال الفرن المذكور وحيث انه ثبت للمجلس من الاحكام القضائية المبرزة صورها في الملف ان علي السبع كان يملك نصف الفرن المذكور قبل افلاس شريكه جميل صفا وان محكمة التجارة الناظرة بالقضايا الافلاسية حفظت لعلي السبع المذكور نصف الثمن الذي بيع به الفرن بالمزاد العلني وحيث يكون بالتالي مسؤولا عن حقوق الاجراء بالتكافل والتضامن مع المالكين اللاحقين المدعى عليهما ويقتضي لهذا السبب ادخاله في المحاكمة