Rulings

Labour Arbitration Councils 24/04/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 615 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
615/1969
Date
24/04/1969
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب بيع رب العمل المحل

-

حيث تبين ان المدعي اوقف عن العمل بسبب بيع المدعي عليه المحل المتضمن العمل فيكون والحالة هذه ملزم بدفع التعويض للمدعي.