Rulings

Labour Arbitration Councils 07/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1315 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1315/1969
Date
07/11/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المصالحة التي تتم بين اجير منتسب الزاميا لصندوق الضمان الاجتماعي وصاحب عمل بخصوص تعويض نهاية خدمة غير جائزة.

-

حيث تبين ان مصالحة قد تمت بين الفريقين امام المحقق وقد تعهد المدعى عليه بموجبها ان يدفع للمدعي مبلغ /150/ل.ل. لقاء كافة الحقوق والمطالب الواردة في استحضاره بما في ذلك تعويضات صرفه' وحيث طالما ان المدعي منتسبا الزاميا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع تعويضات نهاية الخدمة فلا يجوز ان تتناول المصالحة الجارية بين الفريقين تعويض صرف المدعي لتعلق حقوق الصندوق بها.