Rulings

Labour Arbitration Councils 25/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1420 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1420/1969
Date
25/11/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- التغيب عن العمل لفترات متقطعة لا يحرم الاجير من اجازات سنوية.

-

وحيث ثبت ان المدعي حرم من الاجازات السنوية كونه كان يتغيب عن العمل بفترات متقطعة يرى المجلس ان الغياب في مثل هذه الحالة لا يحرمه من الاجازات التي حددها القانون فضلا عن ان الجهة المدعى عليها لم تقم بابلاغ المدعي في كل غياب تحدد موقفها من هذا الغياب ولم تقم بابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما يدل على انها سامحة المدعي.