Labour Arbitration Councils 11/11/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1324 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1324/1969
- Date
- 11/11/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اعتبار فسخ عقد العمل على مسؤولية صاحب العمل عندما يتعرض لتغيير شروط العقد اثناء تنفيذ.
-
وحيث ان المجلس يرى ان مسؤولية فسخ العقد تقع على عاتق المدعى عليه لا رب العمل لا يحق له تغيير شروط العقد اثناء تنفيذه ما لم يتعرض لفسخ العقد من قبل الاجير على مسؤوليته وعلى هذا سار اجتهاد المجلس المستمر وفي الحالة الحاضرة فقد ثبت للمجلس ان المدعى عليه طلب من المدعي ان يرفع انتاجه من مئة قطعة الى مئة وعشر قطع يوميا دون زيادة في الاجر.