Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1324 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1324/1969
Date
11/11/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اعتبار فسخ عقد العمل على مسؤولية صاحب العمل عندما يتعرض لتغيير شروط العقد اثناء تنفيذ.

-

وحيث ان المجلس يرى ان مسؤولية فسخ العقد تقع على عاتق المدعى عليه لا رب العمل لا يحق له تغيير شروط العقد اثناء تنفيذه ما لم يتعرض لفسخ العقد من قبل الاجير على مسؤوليته وعلى هذا سار اجتهاد المجلس المستمر وفي الحالة الحاضرة فقد ثبت للمجلس ان المدعى عليه طلب من المدعي ان يرفع انتاجه من مئة قطعة الى مئة وعشر قطع يوميا دون زيادة في الاجر.