Rulings

Labour Arbitration Councils 18/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1391 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1391/1969
Date
18/11/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- ادخال اجرة الشهر الثالث عشر والساعات الاضافية في حساب تعويض الصرف .

-

وحيث ان اجرة الشهر الثالث عشر عندما تكون قد دفعت بانتظام واستمرار تفقد صفة المنحة العابرة ويتوجب ادخالها في صلب الراتب الذي يجرى على اساساه حساب الصرف وكذلك الساعات الاضافية التي تدفع باستمرار وانتظام.