Labour Arbitration Councils 16/12/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1557 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1557/1969
- Date
- 16/12/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- ادخال تعويض النقل المقطوع' عندما لا يكون مقررا لتغطية نفقات فعلية' في صلب الراتب الذي يجري على اساسه حساب تعويض نهاية الخدمة.
-
حيث ان الخلاف بين الفريقين يدور حول ما اذا كان من المتوجب على المدعى عليها ادخال مبلغ ال 400 ل.ل. المسمى في العقد /تعويض نقل مقطوع/ في صلب الراتب الشهري الذي يجري على اساسه حساب تعويض نهاية الخدمة. وحيث ان المادة 57 من قانون العمل تنص عما يلي: "ان الاجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عنها في المادة السابقة هو الاجر الاخير المدفوع قبل الصرف او العلم السابق بالصرف " "يقصد بالاجر الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير على اساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي اضيفت الى الاجر الاساسي..." وحيث ان هذا النص يعني انه يجب ان تضاف الى الاجر الاساسي جميع المنافع والتعويضات التي كان يستفيد منها الاجير اثناء الخدمة وحيث ان الجور النقل لا يجوز اضافتها الى اساس الراتب عندما تكون نفقات يتكبدها الاجير فعلا بمناسبة عمله وقد قصد بها رب العمل ان يعوض الاجير عن المصاريف التي يكون قد تكبدها في سبيل المصلحة اما عندما تكون هذه التعويضان وان سميت نفقات نقل بمثابة زيادة غير مباشرة على الراتب ويقصد منها اعطاء الاجير منافع اضافية يقتضي والحالة هذه ادخالها في اساس الراتب تمشيا مع روح النص الوارد اعلاه. وحيث يقتضي بالتالي اعطاء الوصف الحقيقي للمبلغ المختلف عليه من قبل الفريقين وحيث ان راتب مورث الجهة المدعية كان 500 .ل.ل شهريا بينما ما سمي بتعويض النقل يبلغ اربعة اخماس الراتب . وحيث ان المجلس يرى ان مصاريف انتقال الطبيب لا يمكن ان تبلغ شهريا مبلغ ال 400 ليرة خاصة وان العدد الاكبر من المعاينات يجري في مركز المدعى عليها او في عيادة الطبيب الخاصة وحيث ان ثمة تفاوتا شاسعا بين المبلغ المنازع بشأنه وتعويضات النقل التي تدفعها الادارات العامة مع العلم ان للدولة الحصة الكبرى في المؤسسة المدعى عليها الخاضعة لمراقبة الادارة الحكومية في اكثر من ناحية وعلى الاخص الناحية المالية. وحيث ان المدعى عليها ذاتها اذا ادخلت تعويض النقل في صلب الراتب عندما اجرت حساب تعويض نهاية الخدمة لسلف مورث الجهة المدعية قد اقرت ضمنا بكون هذا التعويض من المنافع الاضافية التي كان يستفيد منها الطبيب بالاضافة الى راتبه الاساسي خاصة اذا لاحظنا صآلة الراتب الاساسي الذي كانت تدفعه. وحيث لا مجال للتوقف عندما ادلت به المدعى عليها عندما حاولت تبرير اختلاف الحساب عند مورث الجهة المدعية المرحوم الدكتور صاحي بقولها انه لما اجرت الحساب الاول لم تكن قد وضعت بعد نظام موظفيها الداخلي الذي ينص على عدم امكانية ادخال تعويض الانتقال في صلب الراتب اذ انه سواء اكان ذلك النظام موجودا ام لا فان تعويض النقل الحقيقي لا يدخل في اساس الراتب .
- لا يجوز للنظام الداخلي للمؤسسة ان يخالف المبادىء القانونية العامة.
-
ان النظام الداخلي الذي تضعه المؤسسات لا يجوز ان يخالف المبادىء القانونية العامة وتظل صحة هذا النظام خاضعة لمراقبة القضاء.