Labour Arbitration Councils 23/12/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1084 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1084/1969
- Date
- 23/12/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- ان وقف العمل من قبل صاحب العمل' وبسبب يسأل عنه' بشكل نسخا لعقد الاستخدام على مسؤوليته.
-
وحيث ان المجلس يرى بالاستناد الى اقوال الفريقين والى كل ما ورد في التحقيق ان العمل توقف فعلا في الملهى بتاريخ 30/5/1966 وسواء اكان المدعي وزملاؤه هم الذين تركوا العمل بسبب هذا التوقف ام ان المدعي عليه هو الذي صرفهم فالنتيجة واحدة بالنسبة للوضع القانوني اذ وعلى افتراض ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا فان وقف العمل من قبل رب العمل وبسبب يسأل عنه يقتضي اعتباره صرفا من الخدمة اذ لا يجوز ان يلزم الاجير البقاء مرتبطا برب عمله دون اجر جديد يدفع له بحجة تضاؤل العمل وانعدامه وفي حالتنا الحاضرة كان على رب العمل ان يتدبر امره ويؤمن سلفا فرقة فنية جديدة تعمل فور انتهاء عقد عمل الفرقة السابقة ليظل عمل الاجراي مستمرا خصوصا وان الاجراء يقبضون حصة معينة من مدخول الملهى فيصبحون بلا مورد بسبب توقف العمل والا كان على المدعي عليه ان يؤمن من اجور المدعي وزملاؤه من جيبه الخاص في الفترة التي كان فيها الملهى واقفا عن العمل وحيث يقتضي بالتالي اعتبار رب العمل مسؤول عن فسخ العقد والزامه بدفع بدل شهري انذار للاجير المدعي اي مبلغ اربع ومئة وحمسين ليرة لبنانية.