Rulings

Labour Arbitration Councils 12/07/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 932 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
932/1968
Date
12/07/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب قلة العمل.

-

حيث ان التحقيق المجرى في النزاع قد اثبت ان المعترض عليه قد امضى بخدمة المعترض مدة عشر سنوات بصفة موسيقي في حانة الاوبرج خاصته باجر يومي اخير قدره 22/ل.ل. وانه لم يكن يستفيد من اجازته السنوية حيث ان المعترض لم ينازع المعترض عليه في اعتراضه لا مدة عمله ولا اجره اليومي بل اكتفى بالقول بان المعترض عليه هو الذي ترك عمله تقائيا وبالتالي انه لا يستحق اي تعويض صرف وحيث ان شاهد المدعي كريسنسيان اكد في التحقيق ان المدعي عليه المفلس هو الذي صرف المدعي من الخدمة بسبب قلة العمل لديه وحيث ان الجهة المعترضة عجزت عن تقديم البينة المعاكسة رغم تعهدها بذلك تكرارا امام المحقق وحيث ان المجلس يرى والحالة ما تقدم اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فسخ عقد عمل المدعي