Labour Arbitration Councils 12/07/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 932 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 932/1968
- Date
- 12/07/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب قلة العمل.
-
حيث ان التحقيق المجرى في النزاع قد اثبت ان المعترض عليه قد امضى بخدمة المعترض مدة عشر سنوات بصفة موسيقي في حانة الاوبرج خاصته باجر يومي اخير قدره 22/ل.ل. وانه لم يكن يستفيد من اجازته السنوية حيث ان المعترض لم ينازع المعترض عليه في اعتراضه لا مدة عمله ولا اجره اليومي بل اكتفى بالقول بان المعترض عليه هو الذي ترك عمله تقائيا وبالتالي انه لا يستحق اي تعويض صرف وحيث ان شاهد المدعي كريسنسيان اكد في التحقيق ان المدعي عليه المفلس هو الذي صرف المدعي من الخدمة بسبب قلة العمل لديه وحيث ان الجهة المعترضة عجزت عن تقديم البينة المعاكسة رغم تعهدها بذلك تكرارا امام المحقق وحيث ان المجلس يرى والحالة ما تقدم اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فسخ عقد عمل المدعي