Rulings

Labour Arbitration Councils 09/07/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 877 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
877/1968
Date
09/07/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب اخلاء رب العمل من مبنى المؤسسة.

-

حيث ان المدعي عمل في فندق سلكت الذي كان يملكه المدعى عليهما. وقد توقفا عن دفع الرواتب منذ تشرين الاول 1965 حتى 20 ايار 1966 اذ اوقف المدعي عن العمل لسبب تنفيذ حكم يقضي باسترجاع الفندق المذكور من المدعى عليهما لمالكه شركة الاتحاد الوطي. وحيث ان عمل الجهة المدعية انتهى بتاريخ 20/5/66 اي بتاريخ تنفيذ حكم اخلاء المأجور من قبل دائرة الاجراء وبما ان هذا الاخلاء الذي نتج عنه ايقاف الجهة المدعية عن العمل لا يشكل عذرا يعفي رب العمل من فسخ العقد ونتائجه.